السيد علي الطباطبائي

437

رياض المسائل

ففي كلّ من المرتبتين الأُوليين صنفان وفي الباقي صنف واحد ، لأنّهم إخوة الأب والأُمّ . ولا يحجب الأقرب من كلّ صنف الأبعد من الصنف الّذي في مرتبته ، بل يحجبه إذا كان من صنفه والواحد من كلّ مرتبة أو درجة ، وإن كان أُنثى يحجب من ورائه من المراتب والدرجات ، إلاّ في صورة واحدة إجماعيّة هي أنّ ابن العمّ للأب والأُمّ يحجب العمّ للأب وحده ويأخذ نصيبه . والأصل في جميع ذلك بعد الإجماع عليه في الجملة الكتاب والسنّة . قال سبحانه : « وأُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض » الآية ( 1 ) . وفي الصحيح : أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الّذي يجرّبه ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميّت فيحجبه منه ( 2 ) . ونحوه غيره . وفي الخبر : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك قال : وأخوك لأبيك ، وأُمّك أولى بك من أخيك لأبيك وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأُمّك ، قال : وابن أخيك لأبيك وأُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك لأبيك أولى بك من عمّك وعمّك أخو أبيك من أبيه وأُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه ، وعمّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لأُمّه ، وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وأُمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه ، وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأُمّه ( 3 ) . وما فيه من أولويّة المتقرّب بالأب وحده على المتقرّب بالأُمّ وحدها

--> ( 1 ) الأنفال : 75 . ( 2 ) الوسائل 17 : 418 ، الباب 2 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل 17 : 415 ، الباب 1 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 2 .